قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 10
يجرى النظر في طلبات قبول المتمرنين كداخليين في حدود امكانيات الايواء بمنح الأولوية للحالات الاجتماعية الهامة ونظرا للمسافة التي تفصل بين المؤسسة وموطن المتمرنين