المادة 4
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قررا مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تقنين استيراد الملك المسمى ((شوينغوم) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 13-188- المؤرخ في 16 مايو سنة 196 المتضمن تقنين استيراد بعض البضائع ولا سيما البضائع المنصوص عليها بالمادة الخامسة منه يقرر ما يلى :