قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .