قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866
المادة 2
يجوز تنفيذ العقود الجارية بخصوص الملك المشار اليه أعلاه خلال شهر واحد ابتداء من نشر هذا القرار شريطة أن يكون قد جرى ابرامها قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين