قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866
المادة الأولى
تتم لائحة المنتجات موضوع الملحق 1 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي : 17-4 . ب العلك المسمى « شوينغوم »