قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية ل «لاسابينيار» و « لى سورس » و « لى فيرجى » بعد استخدام المركز الآلى الجزائر - فوارول » 866
المادة الأولى
تلغى الشبكات التيليفونية « لاسابينيير »
(LA.SAPINIERE) و « لى سورس » (LESSOURCES) فيرجي » (VERGERS LES) وتضم المناطق التابعة لها الى شبكة مدينة الجزائر دائرة الجزائر للضريبة ومنطقة فرض الضريبة بالجزائر .