قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 725
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر صلات مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.