قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، جزء من غابة ذراع العود، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مشرية، ولاية النعامة
المادة 2
تقع غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مشرية، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 757195 3721463 P2 757051 3721262 P3 757336 3721078 P4 757461 3721283 تحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.