قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، جزء من غابة ذراع العود، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مشرية، ولاية النعامة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.