قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مقتصدى العالم الثالث . - 675
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.