المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة الملحق نموذج الالتزام بالاستثمار أنا الموقع (ة) أسفله،
- اللقب والاسم : ..............................................................................................................................
- المهنة : .........................................................................................................................................
- الساكن ب : ..................................................................................................................................
- المتصرف باسم ولحساب ..................................................................................................................
- المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف و المهن أو غير ذلك (يوضح) ...................................................:
بعد الاطلاع على أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم :
أ- ألتزم تجاه (يذكر اسم المصلحة المتعاقدة)............................ أن أجسد استثمارا في إطار شراكة مع (يذكر اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين أو يذكر أن تبليغ اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة)...................................................................................................................................................،
ب - أسلم رزنامة زمنية و منهجية مفصلتين لتلبية الالتزام بالاستثمار، موقعتين باسمي.
أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرر ب..............في........................
المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد) ملاحظة هامة/ في حالة تجمع، يقدم كل عضو الالتزام بالاستثمار الخاص به . ويبيّن رئيس التجمّع أنه يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمع ( بالشراكة أو بالتضامن .) 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة