قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أك ت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار في الملحق المرفق بهذا القرار.