قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. 593
المادة 2
تنقل الرسائل الرسمية داخل حدود التراب الوطني من دون رسوم اضافية، عن طريق الجو.