قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن . 527

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.