قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
قرارات مؤرّخة في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديري
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محند أكلي آيت مختار، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.