قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 34
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمار بلاني، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.