قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.