قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوعلام فرعون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.