قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، كائنة بابن مهيدي تبلغ مساحتها 7500م2 لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بابن مهيدي 1193
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، كائنة بابن مهيدي تبلغ مساحتها 7500م2 لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بابن مهيدي 1193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.