قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 9
ينبغي على المصدر أن يبين في التصريح الجمركي مراجع التوطين المصرفي في عقد التصدير.