قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 7
يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تتأكد قبل فتح ملف التوطين أن الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتصدير السلع والخدمات متوفرة.
يجب أن تمسك شبابيك البنوك المؤهلة للقيام بتوطين الصادرات قائمة ملفات التوطين المفتوحة لديها.