قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 6
يجب أن يبين في العقد التجاري أو في أية وثيقة أخرى تقوم مقامه وتثبت بيع سلع وخدمات للخارج ما يأتي :
أسماء المتعاقدين وعناوينهم، البلدان المتجهة اليها السلع أو الخدمات طبيعة السلع والخدمات
- نوعية السلع سعر بيع السلع والخدمات المنصوص عليها في عملة العقد، آجال تسليم السلع وآجال انجاز الخدمات طبيعة العقد فيما يخص تحمل المخاطر والتكاليف اللاحقة ( التسليم في ميناء الشحن و خالص القيمة والتأمين والنقل ) .
- تاريخ استحقاق الدفع.
ريد