قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 4
يتمثل التوطين المصرفي المتعلق بتصدير السلع أو الخدمات فيما يأتي :
بالنسبة للمصدر المقيم هو أن يختار ، قبل التصدير، بنكا له صفة الوسيط المعتمد يلتزم لديه بالقيام بالعمليات والاجراءات المصرفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . - أما بالنسبة للبنك الوسيط المعتمد هو تسجيل عقد تصدير السلع والخدمات في شبابيكه، وبهذه الصفة يلتزم أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بالعمليات والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لحساب المصدر.