قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 3
لا يشترط التوطين المصرفي في عقود تصدير ما يأتي :
الصادرات المؤقتة الا اذا ترتب عليها دفع مقابل الخدمات بترحيل العملات الصعبة الى الوطن
- صادرات مقابل دفع قيمة تساوي 30.000 دج أو تقل عنها وتتم بواسطة ادارة البريد والمواصلات.