المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة ..
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 .
ليلى عسلاوي 19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة . 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد الغبريني، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد فريد الغبريني، نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة ، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمارة، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على | جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي 19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة *
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-13 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحرقات.
ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 18 تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي وبلاغات وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين | نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 رمضان عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 1411 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ك ९९ منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر لسة 1990ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الاولى : يحدد هذا النظام كيفيات التوطين والتنظيم المالي للصادرات من غير المحرقات ويضبط التزامات المصدر وادارة الجمارك وبنوك التوطين في هذا المجال.
المادة 2 : يخضع لتعيين التوطين المسبق، تصدير البضائع في شكل بيع بات أو في شكل وديعة وكذلك تصدير الخدمات الى الخارج، مع مراعاة الصادرات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.