قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 25
يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تحتفظ بملفات التوطين وبكل وثائق الاثبات الاخرى لتصدير السلع أو الخدمات في الارشيف مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تصفيتها.