قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 24
يجب على البنوك أن ترسل تقريرا عن نتائج تصفية الملف الى بنك الجزائر ( مديرية مراقبة الصرف ) خلال الشهر الموالي للأشهر الثلاثة المخصصة للرقابة.