قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 23
يقوم بنك التوطين في نهاية فترة مراقبة ملفات التوطين وتصفيتها بما يأتي :
1 ) يقوم بتصفية الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية
ب ) يجب عليه أن يرسل الملاحظات اللازمة الى المصدر المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف، اذا كان فيه بعض الخلل ( نقص أو زيادة في التسديد ) وفي حالة تقصير المصدر وبعد فوات مهلة شهر، يتم تبليغ الملف لمديرية مراقبة الصرف في بنك الجزائر.
المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع