المادة 21
يجب على المصدر أن يقدم للبنك المتلقي للدفع نحو بنك التوطين : المبين في التصريح الجمركي، ما يأتي :
- كل المعلومات التي تسمح بتوجيه ما تم تسديده الى ملف التوطين المناسب مع تحديد المقتطع من الدخل عند المنبع المخصص لتسديد العمولات ومصاريف الاشهار، اذا اقتضى الامر ذلك،
- كل اثبات يتعلق بالعمليات التي تؤثر في وتعود حتمية ترحيل ناتج الصادرات الى الوطن | التصفية اللاحقة لملف التوطين ( التعديلات المحدثة بالتضامن على المصدر وعلى البنك الحائز سندات التصدير.
لاحقا في تصدير البضائع وفق شروط البيع المحددة في العقد الاول ........ الخ ) .