قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة الأولى
يفوض الى السيد اسماعيل حكيمي | نائب مدير التنشيط التربوي، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.