قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 18
حتمية الترحيل الى الوطن تخص قيمة السلع ومبلغ التكاليف الملحقة عندما يضم الى سعر بيع السلع ) بيع بالتكلفة والتأمين وأجرة الشحن أو خالص عند الوصول (...) أو عندما يقدم المصدر تسبيقا لحساب المشتري الأجنبي.