قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة 14
يجب على المصالح الجمركية أن ترسل كل الوثائق اللازمة لرقابة عملية التصدير الى شباك بنك توطين ملف التصدير، لاسيما ما يأتي :
التصريح الجمركي، ( استمارة البنك )، الوثائق التصحيحية الخاصة بالتصدير،
- الوثائق المتعلقة باعادة استيراد السلع.