قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الآثار المقدسة وبن مهيدي بلاتان وخليج القل (ولاية سكيكدة)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- الآثار المقدسة، بلديتي فلفلة وجندل، ولاية سكيكدة،
- بن مهيدي بلاتان، بلديتي سكيكدة وفلفلة، ولاية سكيكدة،
- خليج القل، بلديتي القل وكركرة، ولاية سكيكدة.