قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة .2020 الهاشمي جعبوب وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية