قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.