قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين وسارة عن المذبح وملحقاته ( ملكية باطايي سابقا ) - 1240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.