قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“، بلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، بمساحة قدرها 33 هكتارا و 40 آرا و 2 سنتيآراً.