قرار
قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص لشركة « امبريسة » نازيونال كوندوتي اندستريالي استراد اي افيني INCISA بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1780
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.