قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الوطنية المنجمية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد مولود بن دالي، مدير الأملاك الوطنية المنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.