قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي ، إجباريا. 26
المادة 2
يعدل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.