قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها 26
المادة 2
يستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية.
تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين
(30) يوما لكل سنة تكوين.
يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية.