قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها.