هذا النص

يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

قرار · 18 أبريل سنة 2007

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.