قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة الأولى
تكون أوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من لون ونموذج موحّدين، وتختلف أشكالها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة الانتخابيّة.
توضّح المميّزات التقنية لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار. 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م