قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 35
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد نعمان بطيش، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.