قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 416
المادة الأولى
يفوض الى السيد الصديق ربوح مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.