قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
المادة 5
يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها .