قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اللسقيم والموظفين والتكوين. 17.31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.