المادة 3
يقدر حجم الماء المقتطع على أساس التدفق الزمني الأقصى لمنشأة جلب المياه ومدة تشغيلها.
المادّ ة 4 : زيادة على التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصى حسب العناصر الآتية :
- معلومات عن خصوصيات منشأة الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين على الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد.
- نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك.
المادّ ة 5 : يحتسب وقت تشغيل منشأة الجلب بضرب عدد الأيام التي تم فيها اقتطاع الماء، في عدد ساعات التشغيل اليومي لمنشأة الجلب المحدّد جزافيا على أساس نشاط المستعمل.