قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
المادة 2
يتشكل وعاء الفوترة الجزافية للإتاوة من حجم الماء المقتطع من الأملاك العمومية للمياه، الذي يقدّر بالمتر المكعب ويحدّد من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي.